المسألة ١٠٬٧١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ وإن ولدت أنثى، فلها مائة، فولدت ذكراً وأنثى، فلكل واحد منهما ما عين له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة