المسألة ١٠٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين، فلزيد الثلث لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة