فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧١٩ إلى ١٠٬٧٢١
-
٢/٢٧٧٢/٢٧٧
وإن وصى لزيد والمساكين، فلزيد النصف، وللمساكين النصف، لأنه جعلها لجهتين، فوجب قسمها نصفين، كما لو وصى لزيد وعمرو،
-
وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين، فلزيد الثلث لذلك.
-
وإن وصى لزيد بدينار، وللفقراء بثلاثة وزيد فقير، لم يعط غير الدينار، لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار.