المسألة ١٠٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ وإن قال له: ضع ثلثي حيث يريك الله، لم يملك أخذه لنفسه، لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلم يملك صرفه إلى نفسه، كالبيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة