فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٢٢ إلى ١٠٬٧٢٤
-
٢/٢٧٧٢/٢٧٧
وإن قال له: ضع ثلثي حيث يريك الله، لم يملك أخذه لنفسه، لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلم يملك صرفه إلى نفسه، كالبيع،
-
ولا إلى ولده، ولا إلى والده، لأنه بمنزلته، ولهذا منع من قبول شهادته له، ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم، وله وضعها حيث أراه الله، والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه، لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته، ونقل المروذي عن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيمن وصى بثلثه في أبواب البر: يجزئ ثلاثة أجزاء في الجهاد، وجزء يتصدق به في قرابته، وجزء في الحج.
-
ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها، وهي كل ما فيه قربة، لأن لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة، فوجب إبقاؤه على العموم.