فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨

إحداهما: للموصى له السدس، لأنه يروى عن ابن مسعود، «أن رجلاً وصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سدس المال» . وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد