فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوصية بالأنصباء

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٢٧ إلى ١٠٬٧٣٤

  1. ٢/٢٧٨٢/٢٧٨

    إذا وصى لرجل بسهم من ماله، فحكى الخرقي فيها روايتين:

  2. إحداهما: للموصى له السدس، لأنه يروى عن ابن مسعود، «أن رجلاً وصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سدس المال» . وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس،

  3. فإن كان الورثة عصبة، أعطي سدس جميع المال، والباقي للعصبة،

  4. وإن كانوا ذوي فرض، أعيلت المسألة بالسدس، فيصير له السبع،

  5. وإن أعيلت الفريضة، أعيل سهمه أيضاً، لأنه ليس بأحسن حالاً من الوارث.

  6. والثانية: يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة مزاداً عليه، لأن وصيته من الفريضة، فيكون سهماً على سهمانها. قال القاضي:

  7. ويشترط أن لا يزيد على الثلث،

  8. فإن زاد عليه، رد إلى السدس. واختار الخلال وصاحبه: أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة، فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث.