المسألة ١٠٬٧٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ وإن وصى له بضعف نصيب ابنه، فله مثل نصيبه مرتين، لأن ضعف الشيء مثلاه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة