المسألة ١٠٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر، أو الرقيق، فالوصية باطلة، لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة