المسألة ١٬٠٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ والثانية: لا يعفى عنها، لعدم ورود الشرع فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة