فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩

وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله، كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه، فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إن انقسم، وإلا ضربت مسألة الورثة، أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ، فمنه تصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد