المسألة ١٠٬٧٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ فإن كان أكثر من الثلث، فأجاز الورثة، فكذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة