فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠

وإن ردا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. والوجه الآخر: أن صاحب النصيب موصى له بثلث المال، لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعض، فعلى هذا إن أجيز لهما، فللوصين الثلثان، وللابنين الثلث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد