المسألة ١٠٬٧٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ فإن ردا، فالثلث بينهما على اثنين، والثلثان للابنين. وتصح من ستة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة