المسألة ١٬٠٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ والثانية: لا يعفى عنه؛ لأن التحرز عنه ممكن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة