المسألة ١٠٬٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية، فرضت أقل من مخرج الجزء الموصى به، وذلك ثلاثة، وزدت نصيباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة