المسألة ١٠٬٧٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ وإن أوصى بنصف ماله لوارثه وأجنبي، فأجيز لهما، فهو بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة