المسألة ١٠٬٨٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وإن قل المال، لأن أقل المال خير من الكلاب الكثيرة، فأمضيت الوصية، كما لو وصى له بشاة، تخرج من ثلثه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة