المسألة ١٠٬٨٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ وإن وصى له بعود من عيدانه، وله عيدان للقسي والبناء، أعطي واحداً منها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة