فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٤٥ إلى ١٠٬٨٥٢

  1. ٢/٢٨٥٢/٢٨٥

    وإن وصى له بطبل من طبوله، وله طبول حرب، أعطي واحداً منها،

  2. فإن لم يكن له إلا طبول لهو، فالوصية باطلة، لأنها وصية بمحرم،

  3. وإن كان له طبل لهو وطبل حرب، أعطي طبل الحرب، لأن طبل اللهو لا تصح الوصية به، فهو كالمعدوم.

  4. وإن وصى له بعود من عيدانه، وله عيدان للقسي والبناء، أعطي واحداً منها،

  5. وإن لم يكن له إلا عيدان لهو، فالوصية باطلة، لأنها وصية بمحرم،

  6. وإن كان له عيدان للهو ولغيره، ففيه وجهان:

  7. أحدهما: الوصية باطلة، لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود اللهو،

  8. ولا تصح الوصية به. والآخر: تصح الوصية ويعطى عوداً مباحاً، لأن الوصية تعينت فيه لتحريم ما سواه، فأشبه ما لو وصى له بطبل، وله طبل لهو، وطبل حرب.