المسألة ١٬٠٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ ولا تجب على مجنون؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» حديث حسن، ولأن مدته تتطاول، فيشق إيجاب القضاء عليه، فعفي عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة