المسألة ١٬٠٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٥ج ١ ص ١٧٥ ولا تجب على الصبي حتى يبلغ، للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، ليتمرن ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة