المسألة ١٠٬٨٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ وإن أوصى له بعبد، ولآخر بباقي الثلث، دفع العبد إلى صاحبه، وتمام الثلث للآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة