فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٥٧ إلى ١٠٬٨٦١

  1. ٢/٢٨٥٢/٢٨٥

    وإن أوصى له بعبد، ولآخر بباقي الثلث، دفع العبد إلى صاحبه، وتمام الثلث للآخر،

  2. فإن لم يبق من الثلث شيء، بطلت الوصية بالباقي، لأنه لا باقي ها هنا،

  3. فإن رد صاحب العبد وصيته، فوصية الآخر بحالها،

  4. فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت.

  5. وإن مات قبل موت الموصي، قومت التركة بدون العبد، لأنه معدوم.