المسألة ١٠٬٩٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩ وإن باعه، أو وهبه، أو وصى ببيعه، أو هبته، أو عتقه، أو كاتبه، صار رجوعاً، لأنه صرفه عن الموصى له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة