فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٤٤ إلى ١٠٬٩٤٦
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
وإن باعه، أو وهبه، أو وصى ببيعه، أو هبته، أو عتقه، أو كاتبه، صار رجوعاً، لأنه صرفه عن الموصى له،
-
وإن دبره كان رجوعاً، لأنه أقوى من الوصية، لكون عتقه ينجز بالموت،
-
وإن عرضه للبيع، أو رهنه، كان رجوعاً، لأنه عرضه لزوال ملكه، وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه آخر، أنه ليس برجوع، لأنه لم يخرجه عن ملكه.