المسألة ١٠٬٩٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ أحدهما: يجوز، لأنه يجوز أن يكون ولياً له، فجاز أن يكون وصياً له، كالمسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة