المسألة ١٠٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ والثاني: لا يجوز، لأنه أسوأ حالاً من الفاسق، وتصح وصيته إلى المسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة