فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦

وللأم حال رابع، وهو: إذا لاعنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان بينهما، انتفى عنه، وانقطع تعصيبه منه، ولم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، والباقي لعصبته، وفيه روايتان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد