المسألة ١١٬٠٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦ إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وأولى الرجال به، أقارب أمه. وعن علي أنه لما رجم المرأة، دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم. حكاه أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة