المسألة ١١٬٠٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧ فإن نقصته منه، بأن زاد الإخوة على اثنين، أو الأخوات على أربعة، فله الثلث، والباقي لهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة