فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧

فإن كان معهم ذو فرض، أخذ فرضه، وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء، المقاسمة، كأخ، أو ثلث الباقي، لأن الفرض كالمستحق، فصار الباقي كجميع المال، أو سدس جميع المال، لأن ولد الصلب لا يمنعونه السدس، فولد الأب أولى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد