المسألة ١١٬٠٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨ فإن كان معهم أم، فلها السدس، وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال، فتصح في مائة وثمانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة