المسألة ١١٬٠٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨ وإن شئت فرضت للجد ثلث الباقي بعد السدس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة