المسألة ١١٬٠٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩ وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض، فالميراث لأقربهن، لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة