المسألة ١١٬٠٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩ وكذلك سقطن بها. فإذا اقترب بعضهن، أسقطت البعدى، كما لو كانت القربى من جهة الأم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة