المسألة ١١٬١٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩ فإذا اجتمعا، ولم يرجح بهما ورث بهما، كابن العم إذا كان أخاً لأم، أو زوجاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة