المسألة ١١٬١٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩ فأما البنات، فلهن الثلثان وإن كثرن، وللواحدة إذا انفردت النصف، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة