المسألة ١١٬١١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١ فأما ولد الأم، فلواحدهم السدس، ذكراً كان أو أنثى، وللاثنين السدسان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة