فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬١١١ إلى ١١٬١١٣
-
٢/٣٠١٢/٣٠١
فأما ولد الأم، فلواحدهم السدس، ذكراً كان أو أنثى، وللاثنين السدسان.
-
فإن كثروا، فهم شركاء في الثلث، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله وسعد: وله أخ أو أخت من أم.