المسألة ١١٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١ فإن كان مع الرابعة أخوها، أو ابن عمها، فللأولى النصف، وللثانية السدس، والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها، بينهم على أربعة، وتصح في اثني عشر. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، لأنهن يرثن من جهتها، لكونهن أمهات، فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة