Mas’ala 11118الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 301vol. 2, p. 301 فإن كان مع الرابعة أخوها، أو ابن عمها، فللأولى النصف، وللثانية السدس، والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها، بينهم على أربعة، وتصح في اثني عشر. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، لأنهن يرثن من جهتها، لكونهن أمهات، فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare