المسألة ١١٬١٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١ وتسقط الأخوات من الأب، باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ لهن، فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، كبنات الابن مع البنات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة