المسألة ١١٬١٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ ويسقط ولد الأم بأربعة: الولد، ذكراً كان أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة، بقوله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة