المسألة ١١٬١٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، فأصلها من اثني عشر، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث، أو وفق مخرج السدس، كانت اثنتي عشرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة