المسألة ١١٬١٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، لما ذكرنا. وتعول هذه الأصول الثلاثة. ومعنى العول: نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، وقسمته بينهم على قدر فروضهم. وطريق العمل فيها، أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة