فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣

إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها، إن عالت، فما بلغ، فمنه تصح، إلا أن يوافق عددهم سهامهم، بجزء من الأجزاء، فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد