المسألة ١١٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ وإن كانت متباينة، كثلاثة وأربعة وخمسة، ضربت بعضها في بعض فما بلغ، ضربته في المسألة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة