المسألة ١١٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ فإذا كان معك سدسان، كجدة، وأخ لأم، فأصلهما من اثنين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة