المسألة ١١٬١٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ وإن كان ثلث وسدس، كأم وأخ من أم، فأصلها من ثلاثة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة